أنشئت خلية معالجة الاستعلام المالي ( باختصار : خ م إ م) ، لدى وزارة المالية ، بموجب المرسوم التنفيذي رقم: 02 – 127 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 و هي هيئة مختصة و مستقلة، مكلفة بجمع المعلومات المالية و معالجتها و تحليلها و تبادلها مع خلايا أخرى للاستعلام المالي ، مثيلاتها الأجنبية بتحفظ بمبدأ تبادل المعلومات و ذلك بهدف المساهمة في الكشف عن عمليات إعادة توظيف الأموال الناتجة عن الجرائم و تمويل النشاطات الإرهابية بالجزائر و الوقاية منها و الردع عنها. الخلية سلطة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و تتمثل مهمتها في مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب حسبما تنص عليه مختلف الاتفاقيات و الاتفاقات التي انضمت إليها الجزائر.

المنظمة

 

مصالح خلية معالجة الاستعلام المالي

 

مجلس الخلية

يرأس خلية معالجة الاستعلام المالي الرئيس ، الذي هو نفسه عضوا في المجلس الذي يتكون من


 الأمانة العامة:

الأمين العام هو المسؤول عن التسير المحاسبي, المالي والإداري للخلية، كما يوفر الخدمات اللوجستية اللازمة لحسن سير هذه الوحدة

 المصالح الأربعة للخلية :

أربعة مصالح تشكل الخلية ، كل مصلحة يعدها رئيس قسم ومكلفين بالدراسات .

مصلحة التحليل و التحريات :

تكلف بجمع المعلومات ، و العلاقات مع المراسلين ، و تحليل تصريحات الشبهة و إدارة التحقيقات.

مصلحة الوثائق و قاعدة البيانات :

تكلف بجمع المعلومات و تشكيل بنك المعلومات الضرورية لحسن سير الخلية.

مصلحة الشؤون القانونية :

تكلف بالعلاقات مع النيابة العامة و المتابعة القانونية

مصلحة التعاون :

تكلف بالعلاقات الثنائية و المتعددة الأطراف مع الهيئات أو المؤسسات الأجنبية التي تعمل في نفس ميدان النشاط

مجال العمل

ما هو تبييض الاموال

يعتبر تبييضا للأموال: تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه الممتلكات على الإفلات من الآثار القانونية لأفعاله (المادة 2 ,الفقرة 1 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذو الحجة 1425 الموافق ل 06 فيفري 2005).

تتمثل هذه العملية في إخفاء المصدر غير القانوني للأموال بإعادة توظيفها في الدورة الاقتصادية الرسمية عبر المؤسسات المالية لاستعمالها فيما بعد بطريقة قانونية رغم صعوبة وصفها نظرا لطبيعتها السرية و الماكرة. تقدر وسائل الإعلام، التي تذكر الأمم المتحدة ، عملية تبييض الأموال عبر العالم بالعديد من مليارات الدولار سنويا. و يعود المصدر الرئيسي لهذه الأموال المبيضة من تجارة المخدرات.

ما هو تمويل الارهاب

تعد جريمة لتمويل الارهاب كل فعل يقوم به شخص أو منظمة إرهابية بأية وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، و بشكل غير مشروع وبإرادة الفاعل، من خلال تقديم أو جمع الأموال بنية استخدامها كليا أو جزئيا ، من اجل ارتكاب الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، المنصوص و المعاقب عليها بالمواد من (87 مكرر إلى 87 مكرر 9 من الأمر رقم: 95 – 11 مؤرخ في 25 فيفري سنة 1995 معدل و متمم للأمر رقم: 66 – 156 مؤرخ في 8 جوان سنة )1966 المتضمن قانون العقوبات, المادة 3، من القانون رقم: 05 -01 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005.

مكافحة الجريمة

كيفية مكافحة هذه الافات

تكلف الهيئة المختصة (خ م إ م ) بتحليل و معالجة المعلومات التي تفيدها بها السلطات المؤهلة قانونيا و كذا الإخطارات بالشبهة التي يلزم بها الأشخاص و الهيئات. المادة 15 من القانون 05 -01 مؤرخ في 06/02/2005. و حسب ما نص عليه في مواد القانون السابق، تقوم خلية معالجة الاستعلام المالي بجمع المعلومات بواسطة إخطارات بالشبهة (إ ش) ( مرسوم تنفيذي رقم: 06 – 05 مؤرخ في 9 جانفي 2006) يتم إعدادها على أساس العمليات المشتبهة ، تفيد بها بعض الفئات من الأشخاص و الهيئات الخاضعة لواجب التصريح كما هو محدد في المادة 19 من القانون رقم: 05 -01. و بعد تشكيل الملف و تحليله، يقرر مجلس الخلية – حسب درجة الشبهة المنسوبة- إرسال الملف من عدمه لوكيل الجمهورية على النحو التالي:

اجراء التصريح بالشبهة

الاخطار بالشبهة

حسب ما نص عليه في مواد القانون السابق، تقوم خلية معالجة الاستعلام المالي بجمع المعلومات بواسطة إخطارات بالشبهة (إ ش) ( مرسوم تنفيذي رقم: 06 – 05 مؤرخ في 9 جانفي 2006) يتم إعدادها على أساس العمليات المشتبهة ، تفيد بها بعض الفئات من الأشخاص و الهيئات الخاضعة لواجب التصريح كما هو محدد في المادة 19 من القانون رقم: 05 -01 مرسوم تنفيذي رقم: 06 – 05.

جهات الاتصال

الخاضعون لواجب التصريح بالشبهة:

  • - البنوك والمؤسسات المالية والخدمات المالية لبريد الجزائر، والمؤسسات المالية الأخرى ذات الصلة، وشركات التأمين، مكاتب صرف العملات الأجنبية, شركات التأمين,مكاتب الصرف ,الرهانات و الألعاب والكازينوهات.
  • - كل شخص طبيعي او معنوي يقوم او يقدم المشورة في اطار مهنته بعمليات تشمل ايداع او تبادل ,استثمار او تحويل او اية حركة للأموال ,لاسيما المهن الحرة خاصة منها المحامين,الموثقين,مدراء المزادات,مدققي الحسابات, السماسرة,مصرحي الجمارك,وكلاء الصرف,الوسطاء في عمليات البورصة,وكلاء العقارات,شركات العوملة,تجار الاحجار و المعادن النفيسة,التحف و الاعمال الفنية(القانون رقم 05-01 المؤرخ في 06 فبراير 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب و مكافحتهما-المادة 19).

 

النظام الداخلي لمجلس الخلية

   

النظام الداخلي لمجلس الخلية